القانوني

نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تصدر الوزارة رخصة تعدين، لمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين سنة أخرى، على ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على ستين سنة، وألا تزيد مساحة موقع الرخصة على خمسين كيلو متر مربع، وأن تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على المعادن من الفئتين (أ) و(ب). وفي حال رغبة المرخص له في استغلال المعادن من الفئة (جـ) داخل موقع الرخصة فعليه التقدم بطلب بذلك إلى الوزارة ودفع المقابل المالي لذلك، وفقاً لما تحدده اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.