نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بأحكام المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، تخول رخصة الاستغلال حاملها الاستثمار في عمليات التعدين واستخراج الخامات والمعادن، بما فيها أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق أهداف الاستثمار التعديني، وفقاً لما تحدده اللوائح.
إذا اكتشف المرخص له رواسب لمعادن أخرى غير مشمولة في الرخصة جاز له أن يتقدم كتابة إلى الوزارة خلال (90) يوما من تاريخ الاكتشاف بطلب منحه رخصة استغلال عليها، أو تعديل رخصته الحالية.
لا تخول رخصة الاستغلال حاملها حق تملك أي جزء من الأرض موقع الرخصة، ولا تخوله أيضاً أي حق لم يُنص عليه صراحة فيها.
دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، يكون لحامل رخصة الاستغلال -وفقأً لشروط وأحكام الرخصة- الحقوق الحصرية الآتية لاستغلال المعادن المشمولة بالرخصة:
أ- إنتاج واستغلال المعادن المحددة في الرخصة الموجودة في موقع الرخصة، وذلك عن طريق الحفر والصقل والتركيز والصهر والمعالجة.
ب- نقل وبيع المعادن والخامات في حالتها الأصلية أو بعد تنقيتها، وفق ما تحدده اللوائح.
جـ- تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية.
د- تصدير عينات غير تجارية وفق ما تحدده اللوائح.
هـ- بناء وتشغيل وصيانة جميع المناجم والمباني والمعامل والورش وخطوط الأنابيب ومصانع المعالجة ومرامي المخلفات وغيرها من المرافق الضرورية أو المناسبة لتحقيق أغراض النشاط التعديني المسموح به في موقع الرخصة.
و- إنشاء شبكات المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول والأنابيب ومحطات الطاقة والسكك الحديدية والطرق الخاصة، وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة.
ز- القيام بعمليات المسح والكشف في موقع الرخصة عن الخامات والمعادن بعد إشعار الوزارة.
حـ- استخدام الصخور والحصى والرمل والمواد المشابهة الموجودة ضمن موقع الرخصة على النحو اللازم لتحقيق أغراض الرخصة، وذلك بعد دفع المقابل المالي لهذه المواد.
ط- استخدام مصادر المياه المتاحة لتنفيذ عمليات المرخص له وفق ما تحدده المادة (الثالثة والثلاثون) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد