نظام الاستــثمار التعديني.
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا لم يرغب المرخص له في تجديد أو تمديد الرخصة، وكان في حاجة إلى المرافق الموجودة في موقع الرخصة لاستخدامها كونها جزءًا مكملاً لعمليات التعدين في موقع رخصة أخرى، فيجوز للوزارة السماح له بذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد