نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا رغب حامل رخصة الاستغلال في إنشاء مرافق أو استخدام أراضٍ خارج موقع الرخصة لتحقيق أغراض الرخصة، فعليه تقديم طلب إلى الوزارة للحصول على رخصة الأغراض العامة وفقاً للنظام واللوائح.
الباب السادس: الأحكام المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد