القانوني

نظام الاستــثمار التعديني.

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي: رسوم تقديم الطلب. رسوم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها. رسم تحويل الرخصة. ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.