نظام الاستــثمار التعديني.
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
رسوم تقديم الطلب.
رسوم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها.
رسم تحويل الرخصة.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد