نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتمتع المرخص له -بمقتضى النظام- بالحوافز المقررة في الأنظمة الأخرى وبوجه خاص نظام ضريبة الدخل ونظام الاستثمار الأجنبي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد