القانوني

نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الثانية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتمتع المرخص له -بمقتضى النظام- بالحوافز المقررة في الأنظمة الأخرى وبوجه خاص نظام ضريبة الدخل ونظام الاستثمار الأجنبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.