نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعفى جميع المعدات والآليات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ أي نشاط تعديني مرخص له؛ من الرسوم الجمركية بناءً على بيانات وقوائم معتمدة من الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد