نظام الاستــثمار التعديني.
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يعد القيام بأي من التصرفات أو الأفعال الآتية مخالفة للنظام:
أ- القيام بأي نشاط تعديني دون رخصة.
ب- عدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة.
جـ- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة.
د- التأخر أو التقصير في تقديم المعلومات أو التقارير التي تطلبها الوزارة.
هـ- التأخر عن دفع المبالغ المستحقة بموجب أحكام النظام واللوائح.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال عن كل مخالفة.
ب- إيقاف النشاط.
جـ- إنهاء الرخصة.
د- مصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المخالفة.
تقوم الوزارة -بناء على قرار من اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والخمسين) من النظام- باستعادة جميع المعادن والخامات ومشتقاتها الناتجة عن العمليات التي تمت بشكل مخالف أو الأموال الناتجة عنها، وتحصيل قيمة المقابل المالي للخامات والمعادن المستغلة والناتجة عن تلك العمليات.
( المادة السادسة والخمسون مكرر )
مرفق المادة
أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1444/2/4هـ، ويعمل بها بعد (90) يوماً من تاريخ 1444/2/13هـ. وتكون بالنص الآتي:
"1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم دون ترخيص بأي مما يأتي:
أ- استغلال الرواسب لغرض بيعها.
ب- أعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ)، أو استغلالها.
2- تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. ويُعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب الجريمة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من تلك الجرائم.
3- يعاقب كل من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة لها.
4- يحكم على من تثبت إدانته - بارتكاب أيًّ من الجرائم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة - بردّ المال محل الجريمة أو رد قيمته - بحسب الأحوال - ورد أي عائد ترتب من ذلك المال. وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
5- تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد