نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقًا لأحكام نظام التحكيم. ولأغراض هذا النظام تعد المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد