نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشئ الوزارة -وفقاً للإجراءات النظامية- شركة أو أكثر تابعة لها للقيام بخدمات ذات علاقة بقطاع التعدين.
يكون رأس مال الشركات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من موارد صندوق التعدين المشار إليه في المادة (الرابعة والخمسين) وفقاً لقرار يصدر من الوزير.
تكون موارد الشركات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من المقابل المالي الذي تحصل عليه الشركات نظير الخدمات التي تقدمها ومن إيرادات صندوق التعدين وفقاً لما يخصصه الوزير بقرار منه.
الباب السابع: المخالفات والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد