نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الوزارة -وفقاً لما تحدده اللوائح وبالوسيلة التي تراها مناسبة- أن تنشر النص الكامل لكل مما يأتي:
القرارات ذات الطابع العام.
قرارات إصدار الرخص وتجديدها وتمديدها وإنهائها وتحويلها.
الإشعارات المتعلقة بالرهون المسجلة على الرخص.
قرارات تخصيص مناطق الاحتياطي التعديني والمجمعات التعدينية أو إنهاء هذا التخصيص.
إعلان المنافسات.
القرارات أو الوثائق الأخرى التي ينص عليها في اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد