نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الثانية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الوزير اللوائح، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد