نظام الاستــثمار التعديني.
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لأي شخص امتلاك أي مواد مشعة (بما في ذلك اليورانيوم والثوريوم) أو استخدامها أو بيعها أو التصرف فيها إلا بموجب أحكام النظام واللوائح والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وعلى الشخص الذي يكتشف أي مواد مشعة إبلاغ الوزارة فوراً بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد