نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل النظام محل نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 20/8/1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
استثناءً من الفقرة رقم (1) من هذه المادة، يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 20 / 8 / 1425هـ إذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بالنظام، على أن تطبق الأحكام المالية المقررة في النظام واللوائح على أصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد