القانوني

نظام الاستــثمار التعديني.

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تخول رخصة الاستطلاع المرخص له بمسح واستطلاع الموقع المحدد في الرخصة، ويكون للمرخص له حق غير حصري في موقع الرخصة للقيام بما يأتي: فحص الرواسب المشمولة بالرخصة وأخذ العينات. فحص المنطقة -التي تغطيها الرخصة- غير المستثناة بموجب النظام. استعمال الوسائل الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية وغير ذلك من الوسائل العلمية. القيام بأي عمل آخر من أعمال الاستطلاع من قبيل الفحص المبدئي للأراضي التي يحتمل وجود معادن أو خامات فيها. الاطلاع على الخرائط والبيانات غير السرية لدى الوزارة. أي حقوق أخرى تنص عليها اللوائح. ولا تخول هذه الرخصة المرخص له الحق في الحفر بأنواعه ولا في بناء منشآت ثابتة، ولا في إنتاج المعادن من أجل استعمالها أو بيعها. ولا تمنحه الحق في استخدام أي متفجرات أو إلحاق الضرر بأي غطاء نباتي أو إزالته، ولا تمنحه أي أفضلية أو أي حق في استصدار أي رخصة أخرى. ولا يمنع وجود رخصة استطلاع في منطقة معينة الوزارة من منح رخصة أخرى على المنطقة نفسها أو على أي جزء منها، سواء للمرخص له أو لغيره. ويترتب على منح رخصة تخول حاملها حقّاً حصرياً استبعاد المناطق المشمولة بهذه الرخصة من نطاق رخصة الاستطلاع دون أي مسؤولية على الوزارة. ولا تخول رخصة الاستطلاع الحق في الدخول إلى أي أرض خاصة. وعلى المُرخص له قبل دخول هذه الأراضي الحصول على الموافقات اللازمة من مالك الأرض أو من يملك حق الانتفاع بها وفقا للشروط التي يتفق عليها معهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.