القانوني

نظام الاستــثمار التعديني.

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بأي اتفاق سابق مع مالك الأرض، يجب على المرخص له خلال (180) يوماً من تاريخ إنهاء أو انتهاء الرخصة لأي سبب كان، أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام المستخرج أو أي نوع آخر من الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت ثابتة أو منقولة، وذلك باستثناء ما ترى الوزارة إبقاءه لمقتضى المصلحة العامة، وتحدد اللوائح الشروط والضوابط لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.