القانوني

نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بالأحكام الأخرى الواردة في النظام واللوائح، لا يجوز إنهاء الرخصة إلا بناءً على أحد الأسباب الآتية: تأخر المرخص له عن دفع المبالغ المستحقة للدولة لمدة تزيد على (180) يوماً. تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة إلى الوزارة تخل جوهرياً بأعماله أو بياناته. عدم قيام المرخص له -خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره كتابياً- بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة. عدم قيام المرخص له بتصحيح المخالفة التي أشعر بها خلال المدة المحددة في الإشعار، أو تكراره المخالفة. تأخر المرخص له مدة (180) يوما من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية. وإذا أنهيت الرخصة فلا يحق لمن كانت ممنوحة له ولا لذوي العلاقة التقدم -خلال ثلاث سنوات- بطلب الحصول على رخصة أخرى على ذات الموقع أو جزء منه، وتحدد اللوائح الإجراءات المتصلة بإنهاء الرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.