نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام الشرعية والأنظمة ذات العلاقة، وفيما عدا رخصة الاستطلاع، يجوز للمرخص له أن يرهن الحقوق التي تخولها الرخصة. ولا يعتد بالرهن إلا بعد إبلاغ الراهن (المرخص له) الوزارة بتسجيله في سجل الرخص وفق ما تحدده اللوائح. ويحق للمرتهن أو من يعينه تنفيذ أي حق مرهون في الرخصة ونقل تلك الحقوق بشرط استيفاء متطلبات المادتين (السادسة عشرة) و(العشرين).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد