القانوني

نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بما ورد في الفقرة (3) من المادة (العشرين) من النظام، يبلغ المرخص له الوزارة إذا حدث أي تغيير في السيطرة عليه خلال (30) يوماً من حدوث التغيير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.