القانوني

نظام الاستــثمار التعديني.

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز تحويل أي رخصة كشف أو استغلال -بعد تقديم طلب من المرخص له- إلى شخص مؤهل. ويتم التحويل بالكيفية التي ستحددها اللوائح. ولا يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل المحددة في أحكام النظام واللوائح. ينتقل ما للرخصة من حقوق وما عليها من التزامات، من المرخص له إلى الشخص المحولة إليه الرخصة، فور صدور القرار بذلك. استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز تحويل رخصة الكشف، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خلال السنة الأولى من بداية مدتها. لا يعد طلب التحويل نافذاً إلا بعد صدور قرار من الوزارة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.