القانوني

نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي (180) يوماً من تاريخ رفض الطلب. تعـد جميع التقـارير الجيولوجيـة المقدمة من أي مرخص له بموجب اللوائح سـرية متى ما طـلب المرخص له ذلك، ولا يجوز نشرهـا دون موافقته إلا على النحو الآتي: أ- بعد مضي خمس سنوات من استلام التقارير للرخص السارية. ب- بعد مضي (180) يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها أو التخلي الجزئي عن موقع الرخصة. وللوزارة في جميع الأحوال التصرف في البيانات أو المعلومات أو التقارير بما لا يتعارض مع أحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.