القانوني

نظام الأسلحة والذخائر

المادة الثامنة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة أو الذخائر القادمة إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق، إذا تم التقرير عنها قبل ضبطها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتصادر بحكم قضائي إذا لم يعد تصديرها. أحكام انتقالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.