القانوني

نظام الأسلحة والذخائر

المادة الستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام هذا النظام ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق مقتضيات المصلحة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.