نظام الأسلحة والذخائر
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام إلى من يراه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد