نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثانية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل هذا النظام محل نظام الأسلحة والذخائر ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/8) وتاريخ 19/ 2/ 1402هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد