نظام الأسماء التجارية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
شطب قيد الاسم التجاري
يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.
ب- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه.
ج- إذا شطب القيد في السجل التجاري.
ويبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.
على من شطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة أن يقيد اسمًا تجاريًّا محل الاسم التجاري المشطوب، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شطب قيده في السجل التجاري وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
الفصل الرابع: المخالفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد