نظام الأسماء التجارية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التصرف في الاسم التجاري
يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد