نظام الأسماء التجارية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إلغاء حجز الاسم التجاري
يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين:
إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.
انقضاء مدة الحجز دون تمديد.
ويبلغ المسجل من ألغي حجز اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد