نظام الأعلاف
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد