القانوني

نظام الأعلاف

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لتداول الأعلاف ومكوناتها واستخدامها، ولمنشآتها والعاملين فيها؛ مراعيةً في ذلك ما يأتي: 1 - الأخذ بمبدأ تحليل الأخطار، ونظام التحكم في النقاط الحرجة. 2 - الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، التي تكون المملكة طرفاً فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.