القانوني

نظام الأعلاف

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز - بقرار من المجلس وبعد التنسيق مع وزارة المالية - وضع قواعد لمنح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقومون به من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضررٍ جسيمٍ على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.