نظام الأعلاف
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة لا تزيد على مليون ريـال. ب - المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً. ج - إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة. 2 - تجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة في المخالفة السابقة لها. 3 - إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمداً في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع؛ فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامة لا تقل عن مليون ريـال، ولا تزيد على عشرة ملايين ريـال، أو بهما معاً، بالإضافة إلى تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة. 4 - تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وفقاً لتصنيفٍ للمخالفات وتحديدٍ للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة لها. 5 - إذا كانت المخالفة من المخالفات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك. 6 - يجوز نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، يراعى في تحديدها مقر المنشأة، ومكان وقوع المخالفة. 7 - يجوز لمن أصدرت الهيئة في حقه قراراً بالعقوبة، أو أي تدبير آخر؛ التظلم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة، خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار. 8 - يكوِّن المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار نظامي، تختص بالنظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات العقوبات التي تصدرها الهيئة، على أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً، وفي حالة انتهاء هذه المدة دون البت في التظلم أو عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة؛ يجوز له التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد