القانوني

نظام الأعلاف

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز - وفق آلية يضعها المجلس وفي حدود الاعتمادات والموارد المالية المتاحة للهيئة - منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المقررة، لمن يساعد - من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام واللائحة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.