القانوني

نظام الأعلاف

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على المسؤولين والعاملين في المنشأة تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملـهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعيّنات المطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.