نظام الأعلاف
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على الهيئة أن تأمر بِإتلاف الأعلاف متى كان تداولها يسبب ضرراً على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة؛ وفقاً لما تؤكده التحاليل المخبرية، ويكون الإتلاف على نفقة المنشأة؛ وفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات وتحت إشراف الهيئة، ويعد محضر بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد