القانوني

نظام الأعلاف

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للهيئة إذا ظهر لها أن هناك أعلافاً تسبب ضرراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ أن تقوم بسحبها، أو تأمر باستدعائها ومنع تداولها؛ وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.