القانوني

نظام الأعلاف

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحق للهيئة عند الاشتباه في تسبب الأعلاف في نفوق أي نوع من الحيوانات، أو إصابته، أو تضرره؛ أن تصدر قراراً بوقف تداول تلك الأعلاف من مصدرها أو في الأسواق، والتحفظ عليها إلى حين ظهور نتائج التحليل المخبرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.