نظام الأعلاف
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا توافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بوجود أخطار في الأعلاف قد تسبب أضراراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ فيجوز لها أن تتخذ التدابير الاحترازية الضرورية للتحكم في الأخطار، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقويم الأخطار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد