نظام الأعلاف
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للهيئة إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة في أي منشأة، أو أي من مرافقها، أو أي من محتوياتها، أو منتجاتها؛ أن تصدر أمراً بإغلاقها مؤقتاً وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد