نظام الأعلاف
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الأعلاف خلال مراحل سلسلة الإنتاج، ولها في سبيل ذلك فرض القواعد والإجراءات الكفيلة بتحقيقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد