نظام الأعلاف
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز تداول الأعلاف أو مكوناتها في الحالات الآتية:
1 - إذا كانت تحتوي على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة. 2 - إذا كانت ضارة بالبيئة أو الصحة، أو غير صالحة للاستهلاك. 3 - إذا كانت مخالفة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة. 4 - إذا كانت مغشوشة، أو تنطوي على خداع أو تضليل. 5 - إذا قررت الهيئة سحبها، أو طلبت استدعاءها من السوق، أو حظرت تداولها. 6 - إذا لم تكن مسجلة لدى الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد