القانوني

نظام الأعلاف

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز تداول الأعلاف أو مكوناتها في الحالات الآتية: 1 - إذا كانت تحتوي على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة. 2 - إذا كانت ضارة بالبيئة أو الصحة، أو غير صالحة للاستهلاك. 3 - إذا كانت مخالفة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة. 4 - إذا كانت مغشوشة، أو تنطوي على خداع أو تضليل. 5 - إذا قررت الهيئة سحبها، أو طلبت استدعاءها من السوق، أو حظرت تداولها. 6 - إذا لم تكن مسجلة لدى الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.