نظام الأعلاف
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المنشأة ما يأتي:
1 - تسجيل منتجاتها من الأعلاف لدى الهيئة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2 - استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبيق قواعد الممارسة الجيدة في الإنتاج. 3 - أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الأعلاف التي تحت إشرافها، وأن تكون قادرة على تحديد المنشآت التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك. 4 - عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها من الإضافات العلفية التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد