القانوني

نظام الأعلاف

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على المنشأة ما يأتي: 1 - تسجيل منتجاتها من الأعلاف لدى الهيئة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2 - استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبيق قواعد الممارسة الجيدة في الإنتاج. 3 - أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الأعلاف التي تحت إشرافها، وأن تكون قادرة على تحديد المنشآت التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك. 4 - عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها من الإضافات العلفية التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.