نظام الأعلاف
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المزارع السمكية - التي تنتج أعلاف التغذية السمكية - عدم تداول ما تنتجه من الأعلاف التي تحتوي على مخلفات المزرعة خارج نطاقها إلا على صورة مسحوق السمك، وفقاً لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد