نظام الأعلاف
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على مصنِّعي الأعلاف الالتزام بما يأتي: 1 - عدم استخدام مخلفات المزارع الحيوانية أو المسالخ. 2 - عدم استخدام المخلفات النباتية إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. 3 - تطبيق مبدأ تحليل الأخطار ونظام التحكم في النقاط الحرجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد