القانوني

نظام الأعلاف

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على مصنِّعي الأعلاف الالتزام بما يأتي: 1 - عدم استخدام مخلفات المزارع الحيوانية أو المسالخ. 2 - عدم استخدام المخلفات النباتية إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. 3 - تطبيق مبدأ تحليل الأخطار ونظام التحكم في النقاط الحرجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.