نظام الأعلاف
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتخذ الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأعلاف، ومنها: 1 - إخضاع الأعلاف ومشتقاتها التي تحتوي على منتجات معدلة وراثيًا عند دخولها إلى المملكة للإجراءات والاشتراطات الواردة في اللوائح والتعليمات التي تصدر في هذا الشأن. 2 - إخضاع الأعلاف المعاملة بالتشعيع للأحكام التي تحددها اللائحة.
3 - مراجعة ما يستجد من تقنيات حديثة تطبق على الأعلاف، وتتخذ في شأنها القرارات المناسبة بما يحقق أهداف هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد