نظام الأعلاف
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب الحصول على موافقة الهيئة عند فسح الأعلاف المستوردة أو السماح بتصدير الأعلاف، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد