نظام الأعلاف
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف - ماعدا نشاط الزراعة - الحصول على ترخيص من الهيئة؛ وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد