القانوني

نظام الأعلاف

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف - ماعدا نشاط الزراعة - الحصول على ترخيص من الهيئة؛ وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.