نظام الأعلاف
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تطبق أحكام هذا النظام على جميع مراحل تداول واستخدام الأعلاف ومكوناتها المنتجة محليًّا، أو المستوردة، أو المعدة للتصدير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد