القانوني

نظام الأعلاف

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1 - ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها. 2 - حماية صحة الحيوان. 3 - حماية الإنسان من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة، وحماية الصحة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.