نظام الأعلاف
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي:
1 - ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها. 2 - حماية صحة الحيوان. 3 - حماية الإنسان من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة، وحماية الصحة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد