نظام الأعلاف
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحظر إضافة أي دواء أو إضافة علفية لتنشيط عملية الهضم أو التمثيل الغذائي والنمو للأعلاف، إلّا في المنشآت المرخص لها حسب ما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد